الحصفكي

62

الدر المختار

قصد غيرها أم لا . ( نهر ) . ( حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها ) أن بينه وبينها مدة سفر ، وإلا حنث بمجرد انفصاله . فتح بحثا . وفيه حلف ليخرجن مع فلان العالم إلى مكة فخرج معه حتى جاوز البيوت ، وفي لا يخرج من بغداد فخرج مع جنازة والمقابر خارج بغداد حنث ( وفي لا يأتيها لا ) يحنث إلا بالوصول كما مر ، والفرق لا يخفى ( كما ) لا يحنث ( لو حلف أن لا تأتي امرأته